السلام عليكم و رحمة الله ..
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده .
و بعد فهذه نقولات لأكابر علمائنا رحمهم الله في مسألة
توافق يوم العيد بيوم الجمعة ..
يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة الأجوبة النافعة :
" حكم الجمعة في يوم العيد :
- ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي
وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص
في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " .
يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن
تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم
فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره
وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي .
وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب
وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال :
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار
ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس
يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال :
أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد
وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه
الصحابة ذلك "
يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب :
" حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد .
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها
على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد
أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر
في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام
وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ،
كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ،
لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته
أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة
مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد
وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة .
والله ولي التوفيق " اهـ
قال الشيخ العثيمين كما في مجموع الفتاوى :
" 1031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من المعلوم أنه
إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد،
فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة
مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر؛ لأن عموم
قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (يعني لزوالها) {إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ
وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } يتناول يوم العيد
الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام
يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة
التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل
على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }
والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«وقت الظهر إذا زالت الشمس»." اهـ
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وسئل:عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب
أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد
فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر
الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ
لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن
على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم
يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان
وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف
عن الصحابة فى ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه
عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس
إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر
إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل
مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير
لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا
حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم
الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا
اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحداهما فى الأخرى كما يدخل
الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211 )
يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س1 : ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة ؟
فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟
ج: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد
مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة .
فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام.
أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ،
ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده .
و بعد فهذه نقولات لأكابر علمائنا رحمهم الله في مسألة
توافق يوم العيد بيوم الجمعة ..
يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة الأجوبة النافعة :
" حكم الجمعة في يوم العيد :
- ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي
وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص
في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " .
يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن
تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم
فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره
وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي .
وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب
وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال :
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار
ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس
يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال :
أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد
وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه
الصحابة ذلك "
يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب :
" حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد .
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها
على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد
أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر
في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام
وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ،
كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ،
لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته
أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة
مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد
وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة .
والله ولي التوفيق " اهـ
قال الشيخ العثيمين كما في مجموع الفتاوى :
" 1031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من المعلوم أنه
إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد،
فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة
مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر؛ لأن عموم
قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (يعني لزوالها) {إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ
وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } يتناول يوم العيد
الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام
يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة
التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل
على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }
والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«وقت الظهر إذا زالت الشمس»." اهـ
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وسئل:عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب
أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد
فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر
الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ
لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن
على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم
يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان
وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف
عن الصحابة فى ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه
عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس
إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر
إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل
مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير
لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا
حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم
الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا
اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحداهما فى الأخرى كما يدخل
الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211 )
يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س1 : ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة ؟
فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟
ج: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد
مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة .
فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام.
أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ،
ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.
فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فقد كثر السؤال عماإذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيدالجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أميجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر فيالمساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوثالعلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1-حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله(هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاءأن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي،والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولهشاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسنادهجيد)).
2-وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة،وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابنالجارود، والبيهقي، وغيرهم.
3-وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومنشاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجمالكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومفطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهمبوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومنأراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).
4-وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاءالله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)).انتهى.
5-ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراًوخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمعفليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6-وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعةأول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابنعباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود،وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بنالخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).
7-وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عنأبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان،وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذايوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العواليفلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).
8-وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أرادأن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس فيبيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذهالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفةعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها،فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1-من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً فيوقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2-من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة،فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاةالجمعة صلاها ظهراً.
3-يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاءشهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلافتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6-القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليومقول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنةوإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما فيالمسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاةالجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله علىنبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
..الموضوع منقول للفائدة
..رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فقد كثر السؤال عماإذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيدالجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أميجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر فيالمساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوثالعلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1-حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله(هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاءأن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي،والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولهشاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسنادهجيد)).
2-وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة،وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابنالجارود، والبيهقي، وغيرهم.
3-وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومنشاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجمالكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومفطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهمبوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومنأراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).
4-وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاءالله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)).انتهى.
5-ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراًوخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمعفليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6-وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعةأول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابنعباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود،وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بنالخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).
7-وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عنأبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان،وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذايوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العواليفلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).
8-وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أرادأن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس فيبيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذهالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفةعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها،فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1-من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً فيوقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2-من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة،فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاةالجمعة صلاها ظهراً.
3-يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاءشهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلافتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6-القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليومقول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنةوإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما فيالمسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاةالجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله علىنبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
..الموضوع منقول للفائدة